السيد محمد الروحاني
169
مناسك الحج
الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط ، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزاه ، ولم يحتج إلى الإعادة . ( مسألة 402 ) : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير . ( مسألة 403 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه وجب عليه اختيار الحلق ، ومن كان صرورة فالأحوط بل الأقوى وجوب الحلق عليه .